الشيخ الجواهري

351

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن ( و ) مع ذلك كلّه ف ( - الوجه المنع ) من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلّامع إجازتهم [ 1 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 141 . المختلف 6 : 412 - 413 . الدروس 2 : 302 . المسالك 4 : 156 . جامع المقاصد 5 : 214 . ونقله عن الصدوق وأبي علي في المختلف 6 : 413 . المبسوط 4 : 43 - 44 ، 46 . ( 2 ) المسالك 6 : 305 . ( 3 ) المبسوط 6 : 58 . ( 4 ) المفاتيح 3 : 225 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 214 . ( 6 ) جامع المقاصد 10 : 206 . ( 7 ) الوسائل 19 : 263 ، ب 4 من الوصايا ، ح 4 . ( 8 ) الكافي 7 : 11 ، ح 3 . الوسائل 18 : 413 ، ب 3 من الحجر ، ح 1 ، وفيهما : « شعيب بن يعقوب » بدل « يعقوب بن شعيب » . ( 9 ) الوسائل 19 : 272 ، ب 10 من الوصايا ، ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : 273 ، ح 7 . ( 11 ) المصدر السابق : 274 ، ح 8 . ( 12 ) الوسائل 19 : 291 ، ب 16 من الوصايا ، ح 2 . ( 13 ) الوسائل 19 : 276 ، ب 11 من الوصايا ، ح 4 .